|
عن قروض إعادة التمويل
1) سؤال: ما هي الشروط والمعايير الواجب توافرها في القروض السكنية التي
تمنحها المؤسسة المالية لتكون مقبولة لإعادة التمويل ؟
جواب: كل قرض سكني مقدم إلى الشركة لغرض إعادة التمويل يجب أن يفي
بالمتطلبات التالية:-
أ) أن يكون بضمان رهن عقاري من الدرجة الأولى.
ب) ألا تزيد قيمة القرض عن 100% في التاريخ الحالي منسوبة إلى القيمة
التقديرية للعقار المرهون.
ج) أن يكون قد منح فقط لغايات بناء أو شراء مساكن جديدة أو شقق سكنية
أو لتحديث وتجديد وحدات سكنية. وفي حالة تمويل قروض إعادة التمويل من موارد
الشركة خلاف القرض الممنوح من الحكومة الأردنية إلي الشركة، يمكن استخدام
قرض إعادة التمويل لتمويل قروض سكنية ممنوحة لغايات بناء أو شراء مساكن أو
لإكمال أو صيانة أو توسعة مساكن قائمة أو لشراء عقارات لأغراض سكنية أو
لتطويرها لهذه الغاية على أن تكون الغاية من القرض السكني المشار إليها في
هذا البند قد اكتملت عند التقدم بطلب إعادة تمويله في كلا الحالتين.
د) أن لا يقل المعدل المرجح للمدة الزمنية المتبقية من القروض السكنية
في مجموعة القروض السكنية المقدمة إلى الشركة العادة التمويل عن 140% من
مدة القرض الذي تقدمه الشركة إلى المؤسسة المالية المقترضة.
ه) أن لا تزيد الأقساط المستحقة وغير المسددة على كل قرض سكني في
مجموعة القروض السكنية المقدمة عن قسطين، إذا كانت دورية السداد على أساس
شهري، أو لا يكون قد مضى على تاريخ استحقاق أي قسط ثلاثة أشهر، إذا لم تكن
دورية السداد على أساس شهري.
و) أن يكون كل قرض سكني قد تم لتغطية عقارات مخصصة لاستخدامات سكنية
فقط وان ينص سند الرهن الضامن للقرض على ما يسمح بحبس الرهن المعني ووضع
اليد على العقار المرهون في حالة التقصير في السداد.
2) سؤال : كيف يتم تحديد قيمة قرض اعادة التمويل ؟
جواب:
أ) تحدد قيمة القرض بما لا يزيد عن 83% من أرصدة القروض السكنية
القابلة لإعادة التمويل أو بما لا يزيد عن 83% من القيمة الحالية (Present
Value) لأرصدة القروض السكنية القابلة لإعادة التمويل إذا كانت أسعار
الفائدة السارية على هذه القروض مدعومة من قبل المؤسسة المالية (قروض موظفي
المؤسسة المالية)، وفي هذه الحالة تحدد الشركة سعر الفائدة السنوي الذي يتم
على أساسه احتساب القيمة الحالية لأرصدة القروض السكنية المطلوب إعادة
تمويلها آخذاً في الاعتبار أسعار الفائدة السنوية السارية على القروض
السكنية التي تمنح في السوق في ذلك الوقت.
ب) يمنح القرض بضمان رهونات عقارية من الدرجة الأولى تحول لأمر الشركة
ولا تقل قيمتها المتبقية عن 120% من أصل القرض. وتخضع الأرصدة الأصلية
للرهونات العقارية لإعادة تقييم من قبل الشركة حسب الدرجة التي يبتعد فيها
سعر الفائدة أو الشروط الأخرى الموضوعة على القرض السكني المعني عن الأسعار
والشروط النافذة على معظم القروض السكنية الجديدة كما هي محددة من الشركة.
3) سؤال : ما هي الآلية التي تتم بها سحب قرض اعادة التمويل ؟
جواب: يتم سحب القرض بعد قيام المؤسسة المالية بتحويل الرهونات العقارية
المطلوبة وفقاً لاتفاقية إعادة التمويل وسياسة الإقراض على ألا تتجاوز ذلك
مدة شهرين من تاريخ توقيع اتفاقية إعادة التمويل. واستثناء مما تقدم فإنه
يحق للشركة أن توافق، وبشكل استثنائي، على السماح للمؤسسة المالية بسحب
القرض لقاء قيامها بتقديم ضمانات أخرى مؤقتة، وفقاً لما هو مسموح به في
سياسة الإقراض، على أن يتم الانتهاء من تحويل الرهونات العقارية المطلوبة
خلال مدة الشهرين المذكورين ويتم الاتفاق على إجراءات السحب من المؤسسات
المالية المقترضة لكل حالة على حده بما يتناسب مع التدفقات النقدية للشركة
4) سؤال : كيف يتم تحديد سعر الفائدة على قرض اعادة التمويل ؟
جواب: يحدد سعر الفائدة على أساس العائد السائد في السوق المحلي على
سندات الشركة أو السندات الحكومية التي لها ذات المدة، أيهما اكثر تعبيراً
على ظروف أسعار الفائدة في السوق مضافا إليه هامش يتم الاتفاق عليه في وقت
منح القرض.
5) سؤال : كيف يتم اعادة تحديد سعر الفائدة إذا منح قرض اعادة التمويل
بسعر فائدة متغير ؟
جواب: يعاد النظر في سعر الفائدة المستوفى على القرض لكل فتره بعد تاريخ
توقيع اتفاقية قرض إعادة التمويل بحيث يتم تثبيت سـعر الفائدة على الفترة
اللاحقة على أساس العائد السائد في السوق المحلي على سندات الشركة أو
السندات الحكومية التي لها ذات المدة، أيهما اكثر تعبيراً على ظروف أسعار
الفائدة في السوق مضافا إليه هامش يتم الاتفاق عليه في وقت منح القرض.
6) سؤال: كيف يتم احتساب الفائدة على قرض اعادة التمويل ؟
جواب: تحتسب على القرض فائدة على الرصيد اليومي وتقيد شهرياً على حساب
مستقل وتسدد في نهاية كل ستة شهور. ويتم احتساب الفائدة على أساس العدد
الفعلي للأيام التي انقضت على وجود المبالغ بحوزة المؤسسة المالية المقترضة
وباعتبار الشهر 30 يوماً والسنة 12 شهراً لأغراض المقام فقط حسب المعادلة
التالية: (المبلغ × سعر الفائدة × عدد الأيام الفعلية مقسوماً على 360
يوماً)
7) سؤال: هل تستوفي الشركة فائد تأخير على قروض اعادة التمويل ؟
جواب: في حالة استحقاق أية مبالغ من أصل القرض و/أو الفوائد و/أو عمولة
الالتزام أو غير ذلك من المصاريف ولم تسدد في مواعيدها فتلتزم المؤسسة
المالية بأن تدفع إلى الشركة سعر الفائدة السنوي الساري على القرض وذلك على
المبالغ المستحقة مضافاً إليها نسبة مقدارها (1%) شهرياً من تاريخ
الاستحقاق وحتى السداد التام.
8) سؤال: هل تستوفي الشركة عمولة التزام ؟
جواب: تستوفى عمولة التزام على القرض بنسبة يتفق عليها مع البنك المقترض
على مبلغ قرض إعادة التمويل الملتزم به وغير المسحوب. ويبدأ احتساب تلك
العمولة من تاريخ توقيع المؤسسة المالية على اتفاقية قرض إعادة التمويل
وحتى نهاية فترة السحب. وتدفع هذه العمولة في نفس مواعيد دفع الفائدة أو
عند نهاية فترة السحب أو إلغاء رصيد القرض غير المسحوب، أيهما يحدث أولا.
ويتم احتساب العمولة على أساس نفس المعادلة المستخدمة لاحتساب الفائدة.
9) سؤال : كيف يسدد أصل قرض اعادة التمويل ؟
جواب: يسدد أصل القرض دفعة واحدة بتاريخ الاستحقاق ويمكن في حالات خاصة
أن يتم تسديد قرض اعادة التمويل بشكل دوري حسبما يتم الاتفاق عليه.
10) سؤال: هل يسمح بالتسديد المسبق لأصل القرض أو لجزء منه ؟
جواب: لا يسمح بالتسديد المسبق لأصل القرض أو لأي جزء منه دون موافقة
الشركة وتخضع تلك الموافقة لغرامة تسديد مسبق على قيمة التسديد المسبق
يعتمد على حساب الفرق بين سعر الفائدة السائد في السوق في وقت التسديد
المسبق وسعر الفائدة القائم في اتفاقية قرض إعادة التمويل.
11) سؤال: هل يجوز تمديد قرض اعادة التمويل ؟
جواب: يجوز تمديد مدة القرض مرة أو أكثر بالاتفاق بين الشركة والمؤسسة
المالية المعنية وذلك بناءاً على طلب خطي تقدمه المؤسسة المالية المعنية
إلى الشركة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق الأصلي. وتحدد موافقة الشركة
عند صدورها تاريخ الاستحقاق الجديد وسعر الفائدة للفترة القادمة.
12) سؤال: من ماذا تتألف ضمانات قروض اعادة التمويل ؟
جواب: تتألف ضمانات القروض من رهونات عقارية من الدرجة الأولى محولة
لأمر الشركة ومتعلقة بالقروض السكنية المعاد تمويلها وفي هذا الصدد ينبغي
مراعاة ما يلي:-
أ) أن لا تقل القيمة الكلية المتبقية للرهونات العقارية أو الضمانات
الأخرى بأي حال من الأحوال عن 120% من قيمة قرض إعادة التمويل.
ب) على المؤسسة المالية أن تؤكد أن حق الشركة في الرهونات المحولة
إليها قد تم تسجيله حسب الأصول المرعية في السجل المناسب حتى يمكن أن يكون
للشركة حق كامل بهذه الضمانات.
ج) على المؤسسة المالية تزويد الشركة بتقارير ربع سنوية تتعلق بالقروض
السكنية المعاد تمويلها وذلك حسب النموذج المعتمد من قبل الشركة لهذه
الغاية.
i. من أجل الاحتفاظ بالنسبة المئوية المشار إليها في البند (أ) أعلاه في
نهاية كل ربع سنة بالتقويم الميلادي، على المؤسسة المالية أن تحول رهونات
عقارية إضافية من الدرجـة الأولى لأمر الشركة أو تقوم بخلاف ذلك بتقديم
ضمانات إضافية (سندات الحكومة الأردنية أو أذونات الخزينة أو سندات صادرة
بكفالة الحكومة أو أسناد القرض الصادرة عن الشركة) حسبما قد تقبل بها
الشركة وبشكل مؤقت في أي من الحالات التالية:-
- تخفيض احصل القرض السكني عن طريق التسديد العادي أو التسديد المسـبق
لأية قروض سكنية مضمونة برهونات
قائمة محولة لأمر الشركة
-
التقصير في سداد أي قرض سكني معاد تمويله مضمون برهونات عقارية نظـرا
لاستحقاق أكثر من قسطين وعدم تسديدهما، إذا كانت دورية السداد على أساس
شهري أو عند انقضاء ثلاثة أشهر منذ تاريخ استحقاق القسط، إذا كانت دورية
السداد غير الشهرية.
- إذا طلبت المؤسسة المالية استرجاع رهونات قائمة .
- إذا أدت التغييرات في سوق أسعار الفائدة إلى تخفيض القيمة الحالية
للضمانات القائمة .
13) سؤال: كيف تعامل ضمانات المؤسسة المالية إذا حصلت على أكثر من قرض
اعادة تمويل؟
جواب: تعامل ضمانات المؤسسة المالية كوحدة واحدة لمجموعة قروض إعادة
التمويل (أي أن الزيادة في ضمانات أي اتفاقية قرض إعادة تمويل تغطي النقص
في ضمانات أي اتفاقية قرض لنفس المؤسسة المالية) واعتبار كافة الضمانات
المحولة لأمر الشركة من قبل المؤسسة المالية موضوعة كضمان لأي قروض أو
التزامات على المؤسسة المالية.
14) سؤال: هل بإمكان المؤسسة المالية الحصول على قرض اعادة تمويل
بضمانات أخرى غير الرهونات العقارية ؟
جواب: يجوز للشركة منح قروض إعادة تمويل "بضمانات مؤقتة" وفقاً للشروط
التالية:
i. تقوم المؤسسة المالية المقترضة بتقديم الضمانات المؤقتة المطلوبة بعد
توقيع اتفاقية قرض إعادة التمويل وقبل السحب من القرض ويقصد بالضمانات التي
تقبل بها الشركة وبشكل مؤقت (سندات الحكومة الأردنية أو السندات غير
الحكومة والصادرة بكفالة الحكومة أو أذونات الخزينة أو أسناد القرض الصادرة
عن الشركة).
ii. تقوم المؤسسة المالية بتحويل رهونات عقارية تنطبق عليها الشروط
والمعايير الواردة في الفصل الرابع من سياسة الإقراض، ضماناً لقرض إعادة
التمويل الممنوح خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ اتفاقية قرض إعادة
التمويل. وبخلاف ذلك يعتبر رصيد القرض مستحق الأداء وتعتبر المؤسسة المالية
المعنية في حالة إخلال وتسديد مسبق.
|